السيد محمد صادق الروحاني
495
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ويجوز تنزيله على الضمان ( « 1 » ) ، وعلى الصلح ( « 2 » ) ، ويمكن ان يقال إنها معاملة مستقلة تدل على صحتها العمومات ( « 3 » ) . وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً . م 4805 : إذا تخلف المؤمِّن عن القيام بالشرط ( « 4 » ) ، ثبت الخيار للمؤمَّن له ، وله - عندئذ - فسخ العقد واسترجع قسط التأمين ( « 5 » ) . م 4806 : إذا لم يقم المؤمَّن له بتسديد ( قسط التأمين ) كمّاً ( « 6 » ) وكيفاً ( « 7 » ) ، فلا يجب على المؤمِّن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له ( « 8 » ) ، كما لا يحق للمؤمَّن له
--> ( 1 ) ( ) بأن تعتبر شركة التأمين ضامنة وتتحمل الاضرار المنصوص عليها في عقد التأمين مقابل مبالغ محددة . ( 2 ) ( ) أي أن يتم تصنيف المعاملة باعتبارها صلحا بين شركة التأمين والزبون حسب نص الاتفاق . ( 3 ) ( ) بمعنى أن معاملة التأمين هي معاملة لها عنوانها الخاص ، ويحكم بصحتها من الناحية الشرعية استنادا إلى القواعد الشرعية العامة التي تحكم بإباحة كل الاعمال ما لم يوجد دليل على حرمتها . ( 4 ) ( ) أي إذا تخلفت شركة التأمين عن دفع المستحقات المتوجبة للزبون ، أو للمتضرر بسببه حسب الاتفاق . ( 5 ) ( ) كما له الحق في مطالبته بالتعويض المقرر في البند الجزائي إن كان محددا في الاتفاقية ، ويقصد بالبند الجزائي انه ربما تكون الاتفاقية متضمنة بندا محددا بأن تتحمل شركة التأمين مسؤولية محددة فيما لو أخلت بواجباتها المتفق عليها في عقد التأمين . ( 6 ) ( ) لناحية مقدار المبلغ المتوجب عليه دفعه لشركة التأمين . ( 7 ) ( ) بالتوقيت المتفق عليه في عقد الاتفاق ، أو بمكان الدفع كما لو كان على الزبون ان يسدد المبلغ في حساب خاص للشركة في البنك مثلا . ( 8 ) ( ) أي لا يجب في هذه الحالة على شركة التأمين ان تدفع للزبون بدل الاضرار الحاصلة بعد تأخره عن تسديد المتوجب عليه بموجب عقد التأمين .